مرسوم تنفيذي رقم 20-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-366 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يسند إلى وزير الرقمنة والإحصائيات سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير الرقمنة والإحصائيات الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
مراسيم