مرسوم تنفيذي رقم 20-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية
المادة 4
لا يشترط تقديم صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها التي يحق لها الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم .)2 يجب أن يتم الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2)، حصريا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك من قبل إداراتهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.