مرسوم تنفيذي رقم 20-364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار
قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فيفري سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-99
مرسوم تنفيذي رقم 22-99 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الرقمنة والإحصائيات وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.