مرسوم تنفيذي رقم 20-364
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
المادة 7
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الرقمنة والإحصائيات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.