المادة 6
مديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح كل عمل يهدف إلى تطوير الرأسمال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة والإحصائيات،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
– تحضير وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة،
– تلبية احتياجات الوزارة للوسائل الضرورية لسيرها،
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة والمحافظة عليها،
– تحضير مشاريع الصفقات وتنفيذها بعد المصادقة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات تسيير الموارد البشرية والتكوين،
– تنفيذ إجراءات اختيار وتوظيف المستخدمين،
– تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة،
– تحديد وتنفيذ سياسة القطاع في مجال التكوين، 22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م
– السهر على تكوين مستخدمي الوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
– السهر على تعزيز وتدعيم القدرات التقنية للمورد البشري ذي صلة بمسارات الإحصاء والرقمنة وترقية وتطوير الخبرة الوطنية في هذا المجال،
– التنسيق مع الهياكل الموضوعة تحت الوصاية، فيما يخص التكوينات في مجال التقنيات والممارسات الجديدة،
– ضمان اليقظة في الكفاءات فيما يخص التقنيات والتكنولوجيات والممارسات الجديدة في ميداني الرقمنة والإحصائيات،
– التنسيق مع مؤسسات التكوين في كل ما يتعلق ببرامج التكوين التي تقدم لصالح القطاع مع الأخذ بعين الاعتبار حاجاته الخاصة.
ب – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة، وضمان تنفيذهما بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة،
– متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– تحضير مشاريع الصفقات وتنفيذها بعد المصادقة عليها،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– متابعة التقارير الصادرة من الهيئات الرقابية، وضمان استغلالها.
ج – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية إلى الوسائل والتجهيزات والأدوات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– الحفاظ على الأملاك العقارية للوزارة، والسهر على صيانة المكاتب والأثاث،
– الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، والسهر على صيانتها وتأمينها،
– إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة،
– وضع التدابير التي تسمح بترشيد استعمال الوسائل التابعة للقطاع.