المادة 4
مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على وضع وتطوير أنظمة معلومات الوزارة، 22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م
– تحديد الحاجات في مجال تجهيزات الإعلام الآلي و ضمان صيانته وتصور حلول معلوماتية على مستوى القطاع،
– وضع وتطوير وإدارة الأنظمة وشبكات الإعلام الآلي المعلوماتية وكذا خدمات الإيواء،
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال أمن أنظمة المعلومات، على مستوى القطاع، والسهر على أمن تجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تطوير وتنفيذ أنظمة المعلومات،
– إعداد استراتيجية الاتصال للقطاع بتثمين إنجازاته، وفقا للتنظيم المعمول به،
– ترقية العلاقات مع وسائل الإعلام لنشر الإحصائيات وترقية استراتيجيات ونشاطات الرقمنة التي تقوم بها الحكومة،
– التكفل بالمنشورات التقنية والموضوعاتية التي لها علاقة بالإحصائيات الصادرة عن الوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– قيادة أعمال تصميم وتطوير وتنفيذ النظام المعلوماتي للوزارة،
– صيانة وتحيين النظام المعلوماتي للوزارة،
– تطوير وتنفيذ، لفائدة هياكل الوزارة، وسائل العمل التشاركي ونشر وتبادل المعلومة،
– المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالتطوير وتنفيذ والتصديق على الأنظمة المعلوماتية.
ب – المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي وأمنها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إدارة شبكة الإعلام الآلي في الوزارة وضمان أمنها،
– صيانة تجهيزات وبرمجيات المعلوماتية العملية،
– تحديد وتحيين احتياجات الوزارة إلى تجهيزات وبرمجيات معلوماتية،
– السهر على التعاضد والاستخدام الرشيد لموارد الإعلام الآلي،
– إدارة التطبيقات المعلوماتية وخدمات الإيواء،
– ضمان تكوين المستخدمين على أجهزة وبرمجيات المعلوماتية،
– ضمان خدمة الدعم في مجال الإعلام الآلي،
– اقتراح عناصر سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية للقطاع والسهر على تنفيذها،
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال أمن أنظمة المعلومات، على مستوى القطاع، والسهر على أمن تجهيزات ونظم الإعلام الآلي،
– ترتيب حسب درجة الخطورة، التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– متابعة نشاط فرق اليقظة والإنذار والاستجابة لحوادث الإعلام الآلي للقطاع،
– إعداد تقارير ونشرات دورية حول حالة أمن الأنظمة المعلوماتية للقطاع.
ج – المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ عناصر استراتيجيات الاتصال للقطاع بتثمين إنجازاته،
– تحويل ووضع تحت تصرف المستعملين، الإحصائيات والوثائق الصادرة عن الوزارة،
– إعداد وإنجاز كل الوثائق والدعائم المتأتية من أشغال ومنصات الوزارة،
– التكفل ببوابة الإنترنت للوزارة ومختلف حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وتسيير، بالتعاون مع مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، موقع الواب للوزارة.