المادة 3
المديرية العامة للإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن،
– تنسيق مجموع المنظومة الوطنية للإحصاء، بالاتصال مع جميع الفاعلين فيها، وعلى الخصوص المؤسسة المركزية للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء،
– السهر على تنفيذ وإنجاز كافة الأنشطة الإحصائية في المجال الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي والبيئي، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة الوطنية للإحصاء،
– متابعة أعمال هيئات الإنتاج وتنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء،
– اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، 8 ديسمبر سنة 2020 م
– وضع منصة ديناميكية معلوماتية وإحصائية، بالتشاور مع كل فاعلي المنظومة الإحصائية الوطنية، وضمان تسييرها،
– السهر على ضمان مستوى مناسب من التغطية الإحصائية، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– السهر على توحيد وتعزيز الشبكة الإحصائية للإقليم،
– السهر على ضمان جودة الإحصائيات التي تنشرها المنظومة الوطنية للإحصاء، وضمان اليقظة على المستويين الجهوي والدولي فيما يخص الابتكارات المفاهيمية والمنهجية في مجال الإحصاء،
– العمل، مع جميع القطاعات، على عصرنة ورقمنة المسارات الإحصائية،
– تطوير وتعزيز، بالتشاور مع الجهات الفاعلة في المنظومة الوطنية للإحصاء، القدرات الوطنية التقنية للموارد البشرية المتدخلة في المسارات الإحصائية،
– ترقية وتطوير الخبرة الوطنية في مجال الإحصائيات.
وتضم المديرية العامة ثلاث (3) مديريات : 1 – مديرية التنسيق والبرامج الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تصور وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– التأكد من الانسجام الكلي للمنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن،
– تنسيق مجموع المنظومة الوطنية للإحصاء بالاتصال مع جميع الفاعلين فيها،
– تحديد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز التنسيق بين الأجهزة المكلفة بالإحصائيات،
– إعداد اتفاقيات وبروتوكولات اتفاقات لتبادل المعلومات بين ومع مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للإحصاء،
– التقييم المنتظم لحاجات مختلف مستخدمي الإحصائيات،
– السهر على ضمان مستوى مناسب من التغطية للإحصائيات التي تنشرها المنظومة الوطنية للإحصاء، لا سيما من خلال متابعة توسيع الشبكة الإحصائية للإقليم،
– وضع نظام تعريف فعال للمتعاملين الاقتصاديين،
– متابعة تنفيذ اللوائح المنبثقة عن أعمال المجلس الوطني للإحصاء، 22 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 ديسمبر سنة 2020 م
– المساهمة في إعداد البرامج السنوية ومتعددة السنوات للأعمال الإحصائية،
– السهر على ملاءمة الإطار المؤسساتي والقانوني للمنظومة الوطنية للإحصاء مع تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد وكذا السياق الدولي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتنسيق الإحصائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– العمل على وضع منظومة وطنية للإحصاء منسجمة ومدمجة من خلال تطوير التنسيق بين المؤسسات لكل النشاطات الإحصائية،
– جعل تدفق تبادل المعلومات مرن ومرسم بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء،
– الإسهام في وضع بروتوكولات التعاون لتبادل المعلومات الإحصائية بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء،
– التأكد من انسجام المفاهيم والمناهج بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء،
– التقييم المنتظم، لحاجات مختلف مستخدمي الإحصائيات ودرجة رضاهم،
– السهر على تنفيذ نظام ناجع لتعريف المتعاملين الاقتصاديين وضمان تبنيها واستعمالها من طرف كل المؤسسات الوطنية، بالتشاور مع المجلس الوطني للإحصاء،
– متابعة تنفيذ لوائح المجلس الوطني للإحصاء،
– المساهمة في تطبيق كل النصوص التشريعية والتنظيمية للمنظومة الوطنية للإحصاء بالاتصال مع المجلس الوطني للإحصاء.
ب – المديرية الفرعية لتعزيز الشبكة الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تصميم الشكل التنظيمي والقانوني والمؤسساتي للإحصاء على مستوى الجماعات المحلية ومتابعة سيره،
– تطوير وتسيير إطار ملائم لصعود وتعزيز المعلومة من الهياكل الإحصائية البلدية والولائية إلى وزارة الرقمنة والإحصائيات،
– العمل مع المؤسسة المركزية للإحصاء لتكثيف شبكتها بتوطين فروع محلية جديدة.
ج – المديرية الفرعية للبرامج الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ، من طرف المجلس الوطني للإحصاء، للبرامج السنوية والمتعددة السنوات للأشغال الإحصائية،
– المساهمة في تصور وإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء بالتشاور مع المجلس الوطني للإحصاء،
– التقييم المنتظم لمستويات تقدم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء. 2 – مديرية تجميع وتحليل المعطيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تصور ووضع وإدارة، بالتشاور مع كل فاعلي المنظومة الوطنية للإحصاء، منصة معلوماتية وإحصائية ديناميكية،
– تجميع، لدى فاعلي المنظومة الوطنية للإحصاء، المعطيات المنبثقة من الملفات الإحصائية الواردة من الإحصاءات العامة والمسوحات والأشغال الإحصائية والمصادر الإدارية،
– وضع الحاجات الإحصائية تحت تصرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين انطلاقا من المنصة المعلوماتية،
– العمل على إدخال البيانات الضخمة في المنظومة الوطنية للإحصاء وذلك في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن،
– العمل على تكثيف استخدام المصادر الإدارية على مستوى المنظومة الوطنية للإحصاء،
– ضمان اليقظة على المستويين الجهوي والدولي فيما يخص الابتكارات المفاهيمية والمنهجية في مجال الإحصاء ومتابعة المواضيع الناشئة،
– ضمان اليقظة التقنية والتكنولوجية المرتبطة بتحسين المسارات والنظم الإحصائية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتجميع البيانات الإحصائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– الاستغلال العقلاني للمعطيات المنبثقة من الملفات الإحصائية المتأتية من الإحصاءات العامة والمسوحات الإحصائية والأشغال الإحصائية والمصادر الإدارية،
– معالجة وانسجام المعطيات الإحصائية ووضعها،
– تصميم وتنظيم المنصة الإحصائية والمعلوماتية،
– دعم المؤسسة المركزية للإحصائيات في وضع فهارس الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين،
– تحديد بروتوكولات الولوج إلى المنصة الإحصائية والمعلوماتية.
ب – المديرية الفرعية للمواضيع الناشئة واليقظة التكنولوجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح، بالتشاور مع الأطراف المعنية، الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي لاستغلال البيانات الضخمة بالسهر على حماية الحريات والمعطيات الخاصة بالأشخاص،
– وضع النظام البيئي المرتبط بالبيانات الضخمة، لا سيما في مجال الأدوات والهياكل القاعدية لحفظ ومعالجة هذه البيانات بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– ملاءمة أدوات ومناهج الإحصاء لتسهيل إنتاج المؤشرات الإحصائية باستغلال البيانات الضخمة،
– متابعة على المستويين الدولي والجهوي الابتكارات المفاهيمية والمنهجية للإحصاء،
– متابعة الموضوعات الناشئة على المستوى الدولي وإدخالها تدريجيا على المستوى الوطني،
– العمل على اليقظة التقنية والتكنولوجية بالربط مع تحسين المسارات والنظم الإحصائية. 3 – مديرية التقييس والجودة والعصرنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على جودة الإحصائيات التي تنشرها المنظومة الوطنية للإحصاء،
– العمل على تبني الأدوات المتعلقة بمسار الجودة في المسارات الإحصائية،
– السهر على مستوى فاعلي المنظومة الوطنية للإحصاء على استعمال الممارسات الجيدة والمناهج السليمة في المسارات الإحصائية،
– متابعة مختلف التصنيفات والمدوّنات سواء على المستوى الوطني أو الدولي،
– ترقية استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الإحصائيات،
– المساهمة في عصرنة الإحصاء، لا سيما من خلال العمل على رقمنة المسارات الإحصائية،
– تعزيز القدرات التقنية للمنظومة الوطنية للإحصاء من خلال إدخال وتعميم تطبيقات الإعلام الآلي المتخصصة والموحدة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 8 ديسمبر سنة 2020 م أ– المديرية الفرعية للتقييس والجودة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تعميم، ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء، المقاييس الدولية المتعلقة بمختلف ميادين الإحصاء،
– اقتراح تكييفات المقاييس الدولية مع الخصوصيات القطاعية الوطنية وذلك بالتشاور مع المؤسسة المركزية للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء،
– تطوير الأدوات المتعلقة بمسار الجودة، لا سيما منها إطار تأمين الجودة وقواعد الممارسات الحسنة واستبيانات التقييم،
– توزيع وتعميم الأدوات المتعلقة بمسار الجودة لدى هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء،
– التأكد من تبني الأدوات المتعلقة بمسار الجودة من قبل هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء وتنفيذها.
ب – المديرية الفرعية للمناهج والعصرنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تطوير مناهج ملائمة لتنفيذ هذه المقاييس ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية،
– التأكد من تبني وتنفيذ المقاييس والمناهج من قبل مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء،
– متابعة مختلف التصنيفات والمدوّنات على المستوى الوطني والدولي وترقية استعمالها،
– ترقية، ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء، استعمال التكنولوجيات الحديثة في المسارات الإحصائية،
– السهر على رقمنة المسارات الإحصائية، لا سيما بتخزين دعائم الجمع المملوءة،
– تعميم مختلف تطبيقات الإعلام الآلي المتخصصة في أشغال الإحصاء من جمع المعلومات إلى غاية توزيع النتائج،
– تطوير تقنيات وأدوات إغفال المعلومات الدقيقة،
– وضع الإجراءات الملائمة لتأمين وحماية المعلومات الدقيقة،
– تطوير أدوات ورسومات بيانية لعرض النتائج.