المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والعلاقات مع أجهزة الإعلام وإعداد استراتيجية الاتصال للقطاع، والسهر على تنفيذها،
– تحضير وتنظيم أنشطة الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير وتنظيم أنشطة الوزير في ميدان العلاقات العامة،
– متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والتنظيمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة ملفات وبرامج تطوير الرقمنة،
– متابعة ملفات وبرامج تطوير الإحصائيات،
– تحليل الوضعية العامة للقطاع وتمحيص حصائل النشاطات. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للرقمنة،
– المديرية العامة للإحصائيات،
– مديرية أنظمة المعلومات والاتصال،
– مديرية التعاون والشؤون القانونية والأرشيف،
– مديرية الإدارة العامة.