مرسوم تنفيذي رقم 20-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات
المادة 9
يقترح وزير الرقمنة والإحصائيات، إنشاء أي هيئة للتشاور و/أو التنسيق المشترك بين الوزارات وكل جهاز من شأنه السماح بالتكفل الجيد بالمهام المسندة إليه.