مرسوم تنفيذي رقم 20-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات
المادة 7
يبادر وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي.