مرسوم تنفيذي رقم 20-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات
المادة 6
يسهر وزير الرقمنة والإحصائيات في إطار مهامه على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية في الميادين ذات الأهمية والمتعلقة بقطاعه. 8 ديسمبر سنة 2020 م