المادة 5
يقوم وزير الرقمنة والإحصائيات في مجال الاقتصاد الرقمي، بأعمال ترقية الاقتصاد الرقمي.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، الأعمال التي تسمح بتطوير الاقتصاد الرقمي،
– توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بتطوير وترقية الاقتصاد الرقمي،
– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص في ميدان الاقتصاد الرقمي،
– اقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الأعمال التي تسمح بتنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث والتحفيز على نقل التكنولوجيا في ميدان الاقتصاد الرقمي،
– المشاركة في تنفيذ أعمال التعاون التي تساهم في الشراكة الاستراتيجية، واقتراح، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، برامج التعاون ونقل التكنولوجيا والمهارات في ميدان الاقتصاد الرقمي.