مرسوم تنفيذي رقم 20-363 · ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.