المادة 4
يكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في مجال تطوير المعلومة الإحصائية وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية واقتراحها على الحكومة، والسهر على تنفيذها،
– ضمان الانسجام الإجمالي لمنظومة الإحصاء وتحديد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز التنسيق بين الهياكل المكلفة بالإحصائيات،
– السهر على تنفيذ وإنجاز كل الأشغال الإحصائية، في الميدان الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي والبيئي في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم المنظومة الوطنية للإحصاء،
– وضع، بالتشاور مع مجمل الفاعلين التابعين للمنظومة الوطنية للإحصاء، منصة معلوماتية ديناميكية تتمركز فيها الإحصائيات وضمان تسييرها،
– السهر على ضمان مستوى تغطية ملائم للإحصائيات المنشورة من طرف المنظومة الوطنية للإحصاء بالتشاور مع الهيئات التابعة للمنظومة،
– السهر على توسيع شبكة الإحصاء عبر التراب الوطني،
– السهر على تحسين نوعية الإحصائيات المنشورة من طرف المنظومة الوطنية للإحصاء بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في عصرنة الإحصاء بالعمل خصوصا على رقمنة المسارات الإحصائية،
– ضمان اليقظة على المستوى الجهوي والدولي، فيما يتعلق بابتكارات مفاهيم ومنهجيات الإحصاء،
– السهر على ملائمة الإطار المؤسساتي والقانوني للمنظومة الوطنية للإحصاء،
– السهر، بالتشاور مع الفاعلين في المنظومة الوطنية للإحصاء، على تعزيز وتمتين القدرات التقنية للمورد البشري المتخصص.