المادة 3
يكلف وزير الرقمنة والإحصائيات، في مجال ترقية الرقمنة وتطويرها، بما يأتي :
– ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة،
– اقتراح الإطار الذي يندرج فيه مسار الرقمنة، الذي يسمح بالاشتراك في الموارد والخدمات وكذا تطوير منصات تبادل المعطيات،
– العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي مندمج مساعد لاتخاذ القرار،
– العمل على جمع المعلومات المتعلقة بمشاريع تطوير الرقمنة لدى الدوائر الوزارية،
– وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، الآليات المتعلقة بإعداد خطط العمل القطاعية في مجال الرقمنة، والمصادقة عليها ومتابعتها،
– المشاركة في تنفيذ الأعمال المتعلقة بإرساء الإدارة الإلكترونية،
– المشاركة في بروز خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بغرض ترقية وتطوير التجارة الإلكترونية،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التصديق الإلكتروني،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،
– المشاركة في وضع إطار تقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة،
– السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على وضع آليات التمويل الملائمة لتطوير مخططات العمل في مجال الرقمنة وتسهيل الوصول إليها،
– اقتراح بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة، عناصر استراتيجيات تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل،
– ترقية بروز نظام بيئي ملائم لتطوير تكنولوجيات الرقمنة،
– العمل على ربط طالبي الحلول الرقمية والفاعلين الاقتصاديين المتخصصين،
– اقتراح على الحكومة كل عمل يهدف إلى تطوير الرأسمال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة،
– إنجاز لحساب الحكومة، كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة،
– إعداد تقارير دورية حول تطور مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسينها وعرضها على الحكومة.