مرسوم تنفيذي رقم 20-363
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات
المادة 11
يقوم وزير الرقمنة والإحصائيات، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :
– المشاركة وتقديم المساعدة للسلطات المختصة المعنية، في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه،
– ضمان، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجالات الرقمنة والإحصائيات.