مرسوم تنفيذي رقم 20-362 · ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-362 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.