مرسوم تنفيذي رقم 20-361
· ج.ر عدد 74 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-361 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 2 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار 27.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي البابين المبيّنين في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.