مرسوم تنفيذي رقم 20-360
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–360 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي للركاب
المادة 8
تكلّف شركات النقل الجوي الوطنية بالقيام بحملات إعلامية تجاه المرتفقين حول تدابير الوقاية والحماية الواردة في البروتوكولات الصحية والمطلوبة لعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل.