مرسوم تنفيذي رقم 20-360

مرسوم تنفيذي رقم 20–360 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.