مرسوم تنفيذي رقم 20-360
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–360 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالمساجد
المادة 5
يتم فتح المساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي المساجد ولجان المساجد، وبالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية والمجالس الشعبية البلدية ومساهمة لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية.
ويمكن الولاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق.