الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالمساجد
المادة 4
يتم فتح المساجد ذات سعة تزيد عن 500 مصلّ، وذلك مع الالتزام الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 91)، ولا سيما نظام المرافقة الوقائي الذي تم وضعه للمساجد التي تستقبل أكثر من 1000 مصلّ، المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 20 225 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 8 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه.
ويتم فتح المساجد المذكورة أعلاه، بقرار من الوالي يلصق عند مداخل المساجد.