مرسوم تنفيذي رقم 20-360
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–360 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالتجمعات وحشود الأشخاص
المادة 14
يجب أن تتم الإجراءات المتعلقة بإبرام عقود الزواج على مستوى مقرات البلديات في ظل التقيد بتدابير الوقاية والحماية، والبروتوكول الصحي المعمول به. وفي هذا الإطار، يجب أن يحرص الولاة على أن تتم مراسم إبرام عقد الزواج بعد تحديد موعد لذلك، وفي أماكن مناسبة، وأن تقتصر على حضور الأشخاص المعنيين فقط.