الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالتجمعات وحشود الأشخاص
المادة 13
يُمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر:
– كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات،
– الاجتماعات والتجمعات والجمعيات العامة التي تنظمها لاسيما الإدارات، والمؤسسات، والهيئات، وغيرها من المنظمات.
يجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في المطتين 1 و 2 أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. 2 ديسمبر سنة 2020 م