الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالأنشطة التجارية
المادة 11
يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء تحديد أوقات النشاط إلى الساعة الثالثة زوالا، بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة الآتية :
– تجارة الأجهزة الكهرومنزلية،
– تجارة الأدوات المنزلية والديكورات،
– تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث،
– تجارة اللوازم الرياضية،
– تجارة الألعاب واللعب،
– أماكن تمركز الأنشطة التجارية،
– قاعات الحلاقة للرجال والنساء،
– والمرطبات والحلويات.
تحدّد المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع أنشطتها على البيع المحمول فقط، وتكون ملزمة أيضًا بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.
غير أنه، يمكن أن يقوم الولاة بالغلق الفوري لهذه المحلات في حالة مخالفة الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – .)19