مرسوم تنفيذي رقم 20-360
· ج.ر عدد 71 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–360 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالأنشطة التجارية
المادة 10
يُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الولايات الأربع والثلاثين (34) المذكورة في المادة 2 أعلاه، إجراء غلق الأنشطة الآتية :
– القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية،
– أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.