مرسوم تنفيذي رقم 20-359
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–359 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها
المادة 6
يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده مفتشان اثنان (2)، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة.
ويفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
وينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.
ويلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها.