المادة 2
تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام مراقبة وتفتيش تنصب خصوصا على ما يأتي :
– تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف وزارة البيئة والهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير،
– تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئة.