مرسوم تنفيذي رقم 20-358
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–358 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة
المادة 7
يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير البيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م