المادة 5
مديرية التعاون والاتصال، وتكلف بما يأتي :
– تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
– تنسق مشاركة القطاع في نشاطات التعاون الدولي في مجال البيئة،
– تحضر مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية،
– تساهم في تطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالاستثمار والشراكة في مجال البيئة،
– تتابع تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات التي صادقت عليها الجزائر في مجال البيئة،
– تحضر مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجالات البيئة،
– تقوم بتصور واقتراح استراتيجية اتصال متعلقة بقطاع البيئة وتقيّم نتائجها وآثارها،
– تبادر بأي عمل أو مشروع اتصال متعلق بأهداف القطاع وتنفذه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
– تحدّد محاور ومجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتقترح كل الأعمال والمشاريع والبرامج في ميادين البيئة وتقيّمها،
– تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية فيما يتعلق بالتعاون،
– تتولى تمثيل القطاع في اللجان المختلطة والهيئات الأخرى للتعاون،
– تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل يرتبط بالحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج ذات الصلة بالبيئة،
– تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
– تحضر مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تعني القطاع،
– تقيم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
– تدعم التعاون مع هيئات التعاون الدولية.
ب) المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
– تعد استراتيجية اتصال مدمجة ترتبط بأهداف القطاع،
– تعد مخططات الاتصال للقطاع وتنفذها،
– تعد وتتابع تنفيذ حملات الاتصال المتعلقة بأنشطة القطاع على جميع الدعائم،
– تسهر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، على مطابقة وتحيين الاتصال القطاعي،
– تقترح كل عمل أو مشروع اتصال متعلق بأهداف القطاع،
– تضمن الرصد فيما يخص الاتصال القطاعي.