المادة 3
مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق، وتكلف بما يأتي :
– تبادر وتعد، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
– تقوم بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
– تسهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وتتابع تنفيذها،
– تدرس وتتابع قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
– تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات،
– تطوّر استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– تسهر على المحافظة على الوثائق والأرشيف. 6 ديسمبر سنة 2020 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
– تعد النصوص التشريعية والتنظيمية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– تدرس وتمركز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
– تدرس مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى،
– تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال التنظيمي.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– تنسق أشغال الهياكل في المجال القانوني،
– تساعد الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
– تقوم بكل مهام التنسيق القانوني التي يبادر بها القطاع، وتشارك فيها،
– تدرس وتتابع قضايا المنازعات التابعة للقطاع،
– تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات.
ج) المدي ري ة الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– تقوم بتسيير الوثائق والأرشيف والمحافظة عليها،
– تنشر النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– تجمع المعطيات والمعلومات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية، ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي وتعالجها وتحفظها وتنشرها،
– تطور استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته وتسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية،
– تضمن الأرشيف الإلكتروني للوثائق.