مرسوم تنفيذي رقم 20-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة
المادة 8
يشارك وزير البيئة بالاتصال مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة.
وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.