مرسوم تنفيذي رقم 20-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة
المادة 7
يقدّم وزير البيئة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة ما يأتي :
– الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
– الأمراض المتنقلة عن طريق الحشرات،
– التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،
– التغيرات المناخية،
– الأخطار الكبرى.