المادة 6
يتولى وزير البيئة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :
– ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– المشاركة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة،
– المشاركة في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه، وتقديم مساعدته في ذلك للسلطات المختصة المعنية.