مرسوم تنفيذي رقم 20-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة
المادة 5
يضع وزير البيئة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويعد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.