مرسوم تنفيذي رقم 20-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة
المادة 4
يضع وزير البيئة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه.
كما يضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لذلك.