المادة 3
لضمان مهامه في ميدان البيئة، يكلف وزير البيئة بما يأتي :
– يتصوّر الاستراتيجيات ومخططات العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون، وينفذها، بالإتصال مع القطاعات المعنية،
– يعد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، ويسهر على تطبيقها ويقترح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة،
– يبادر ويتصور ويقترح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
– يحمي الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية و الواحات ويحافظ عليها ويجددها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– يقوم بالتقييم المستمر لحالة البيئة،
– يبادر بكل الأعمال المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري،
– يسهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري واعتمادها،
– يعد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
– يعد وينفذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما التلوث العرضي،
– يعد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– يبادر ويتصور ويقترح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية،
– يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
– يتصور الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، ويضمن سيرها،
– يبادر ويتصور ويطور، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي، لا سيما الاقتصاد الدائري، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة،
– يبادر ويتصور ويطور كل الأعمال التي تهدف إلى وضع العلامة البيئية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– يضع مع القطاعات المعنية برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية،
– يمنح الاعتمادات والتراخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يقوم بترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– يقترح ويطور الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– يساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي،
– يشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها.