مرسوم تنفيذي رقم 20-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة
المادة 10
يمكن وزير البيئة اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.