الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله.
ويتكون من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة،
– ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل شركة “سوناطراك”،
– ممثل الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة،
– رئيس المجلس العلمي والتقني للمؤسسة.
يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المسجلة في جدول أعماله.