مرسوم تنفيذي رقم 20-356
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–356 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الخامس — المراقبة
المادة 3
تتلقى المؤسسة من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا.
تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه، في كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.