مرسوم تنفيذي رقم 20-354
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–354 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة
الباب الثالث — التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة
المادة 12
يتشكل التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة عن طريق تعيين القطاعات التي تتكفل بإنجاز الأهداف حسب الوظائف. وتتمثل القطاعات الرئيسية فيما يأتي :
• المصالح العامة للإدارات العمومية،
• الدفاع،
• النظام والأمن العمومي،
• الشؤون الاقتصادية،
• حماية البيئة،
• السكن والتجهيز الجماعي،
• الصحة،
• الترفيه والثقافة والعبادة،
• التعليم،
• الحماية الاجتماعية.