المادة 4
ينقسم التصنيف حسب طبيعة الإيرادات، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 3 أعلاه، إلى ثماني (8) فئات على النحو الآتي :
الفئة الأولى : الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات، وتشمل الخانات الآتية :
أ . الإيرادات الجبائية : 1.1 الضرائب على الدخل، 2.1 الضرائب على رأس المال، 3.1 الضرائب على الاستهلاك، 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة، 5.1 ضرائب ورسوم أخرى، 6.1 ناتج الغرامات.
ب – الجباية البترولية : 7.1 الرسم المساحي، 8.1 إتاوة المحروقات، 9.1 الضريبة على دخل المحروقات، 10.1 الضريبة على الناتج، 11.1 الضريبة على أجر الشريك المتعاقد الأجنبي، 12.1 الرسم على الدخل البترولي، 13.1 الضريبة التكميلية على الدخل، 14.1 الرسم على الأرباح الاستثنائية، 15.1 الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق، 16.1 الرسم على حرق الغاز، 17.1 الناتج على حقوق التحويل. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م الفئة الثانية : مداخيل الأملاك التابعة للدولة، وتشمل الخانات الآتية : .1.2 حقوق وأتاوى، 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال، 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية، .4.2 ناتج الخدمات الإدارية، .5.2 حقوق ومداخيل أخرى.
الفئة الثالثة : مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا أصولها الأخرى، وتشمل الخانات الآتية : .1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية، .2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية، .3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى.
الفئة الرابعة : المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى، وتشمل الخانات الآتية : .1.4 ناتج المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الدولة، .2.4 أتاوى استعمال الترددات، .3.4 نواتج أخرى للأصول اللامادية.
الفئة الخامسة : مختلف حواصل الميزانية، وتشمل الخانات الآتية : .1.5 الضرائب والرسوم غير المدرجة في الميزانية في الآجال المحددة، .2.5 ناتج الرسوم غير المخصصة مسبقا، .3.5 إيرادات مختلفة غير معينة، .4.5 حواصل أخرى.
الفئة السادسة : الحواصل الاستثنائية المتنوعة، وتشمل الخانات الآتية : .1.6 الإلغاءات الكلية أو الجزئية على ديون الدولة، 2.6 استرجاعات إلى الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق، 3.6 ديون الدولة التى لحقها التقادم نهائيا، .4.6 حواصل استثنائية أخرى.
الفئة السابعة : الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، وتشمل الخانات الآتية : 1.7 الأموال المخصصة للمساهمات، .2.7 الهبات، 7.3.الوصايا.
الفئة الثامنة : الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة، وتشمل الخانات الآتية : 1.8 الفوائد على السندات، .2.8 نواتج القروض والتسبيقات والتوظيفات، .3.8 القيم والحسومات والأوراق المالية بكل أنواعها، .4.8 فوائد وحواصل أخرى.