مرسوم تنفيذي رقم 20-353
· ج.ر عدد 73 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–353 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 15 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة لتصنيف إيرادات الدولة.