مرسوم تنفيذي رقم 20-352
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–352 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وثمانون ألف دينار 980.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.