مرسوم تنفيذي رقم 20-350
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–350 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره