مرسوم تنفيذي رقم 20-349
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–349 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليون دينار 20.665.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليون دينار 20.665.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.