مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 7
زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على مساعدي النقل البحري امتلاك محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة ومجهزة بوسائل الاتصال.