مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 35
يجب على مساعدي النقل البحري الناشطين حاليا الذين يمتلكون مائة في المائة (100%) أو أقل من الأسهم أو الحصص ، الالتزام، في حالة تعديل طرأ على القانون الأساسي يؤثر على المساهمين أو الشركاء في شركتهم، بأحكام المادة 6 من هذا المرسوم، في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، وإعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ بذلك.