مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 34
يسحب الاعتماد وجوبا من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ :
في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف
- إذا كان صاحب الاعتماد محل إفلاس أو تسوية قضائية.