مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة الأولى
يعتمد من أجل ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري (طبيعة النشاط ) :
اللقب :
الاسم :
المولود في :
العنوان :
اسم الشركة :
الممثلة من طرف مسيرها التأسيسي :
اللقب :
الاسم :
المولود في :
مقر الشركة :