مرسوم تنفيذي رقم 20-348
· ج.ر عدد 72 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 15
يكون اعتماد مساعدي النقل البحري، المسلم للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي، شخصيا وقابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه أو أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.